معلومة
في دقيقة
سؤال
متابع
سؤال: من فضلك دكتور
أريد كل المعلومات المتعلقة بالرسم على التوطين البنكي "Taxe de Domiciliation Bancaire" عند الاستيراد؟
الجواب: إليك كل المعلومات المتعلقة به كما يلي:
تأسس
الرسم على التوطين البنكي خلال سنة 2005 من خلال قانون المالية التكميلي الوارد في
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 52، في المادة 02 حيث كأدت على أنه
"يؤسس رسم خاص للتوطين المصرفي يطبق على عمليات الاستيراد".
خلال
سنة 2015 حدثت تحديثات عن الرسم على التوطين البنكي "Taxe de Domiciliation Bancaire" من خلال ما يلي:
1- جاء قانون المالية التكميلي لسنة 2015
في المادة 73 الواردة في الجريدة الرسمية العدد 40 ليتحدث على ما يلي:
§ يسدد الرسم بمعدل 0,3% من مبلغ
عملية الاستيراد عند كل طلب لفتح ملف التوطين لعملية استيراد السلع أو البضائع دون
أن يقل مبلغ الرسم عن 20.000دج.
وخلال
سنة 2025 حدثت تحديثات عن الرسم على التوطين البنكي "Taxe de Domiciliation Bancaire" من خلال ما يلي:
1- جاء قانون المالية لسنة 2025 في
المادة 123 الواردة في الجريدة الرسمية العدد 84 ليتحدث على ما يلي:
§ الحد الأدنى للرسم على
التوطين البنكي لا يقل عن 20.000دج؛
§ يحدد معدل الرسم بـ 4% من مبلغ
التوطين بالنسبة لاستيراد الخدمات؛
§ يحدد معدل الرسم 5% عند توطين عقود أتاوى الاستعمال وتلك المتضمنة كل المكافآت أيا كان
نوعها، المدفوعة مقابل استعمال أو امتياز استعمال حق؛
§ يسدد هذا الرسم لدى
قباضة الضرائب المختصة إقليميا، ويترتب عليه منح شهادة وتسليم إيصال بذلك؛
§ تعفى من الرسم على
التوطين العمليات التالية:
§ السلع والتجهيزات
والمواد الأولية غير الموجهة لإعادة بيعها على حالها، بشرط اكتتاب تعهد قبل كل
عملية استيراد.
§ المنتجين والفلاحيين
والحرفيين الذين تكون وارداتهم من السلع والبضائع غير موجهة لإعادة البيع على حالتها.
§ برمجيات الحاسوب.
§ عمليات استيراد
الخدمات المنجزة في إطار عمليات إعادة التأمين.
§ استيراد خدمات من طرف الإدارات
والمؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري في إطار الصفقات العمومية الممولة
عن طريق الاعتمادات النهائية لميزانية الدولة.
2- مراسلة "Circulaire" رقم 63 والواردة من المديرية العامة للضرائب بتاريخ 29
جويلية 2025:
هذه
المراسلة جاءت لتحكي على ما يلي:
§ تفصلت في الحدث المنشئ
للرسم على التوطين البنكي وذلك بقولها: "يستحق الرسم عند إتمام إجراءات
التوطين البنكي للعقود والوثائق التجارية المتعلقة بعمليات الاستيراد، عندما تؤدي
هذه العملية إلى خروج العملة الصعبة نحو الخارج.
بمعنى
أنه عند إيداع الفاتورة أو العقد في البنك لطلب تحويل العملة للخارج، وليس عند
وصول البضاعة أو دفع للجمارك.
§ إلغاء قاعدة الإقليمية
التي كانت منصوص عليها في المادة 07 من قانون الرسوم على رقم الأعمال والتي هي
مرتبطة بمكان انجاز الخدمة، حيث أن هذا الإلغاء لا يؤثر على الرسم على التوطين.
§ قام بمعالجة الحالة
الخاصة متعلقة بالشحن البحري والمصاريف المتعلقة به: اعتبرت أن مصاريف Surestaries وautres frais d’immobilisation أنها جزء لا يتجزأ من مصاريف الشحن، وبالتالي فإن هذه المصاريف تضم إلى
مصاريف الشحن ويسحب عليها اجمالا الرسم على التوطين البنكي عند تسديدها لحساب
المتعامل.
§ أيضا قام بذكر العمليات
المعفاة من الرسم على التوطين: ذكر
الإعفاءات الواردة في المادة 123، بالإضافة إلى ذكر: الخدمات الالكترونية المرتبطة
بالاشتراك في موارد وثائقية أو بيانات علمية أو مهنية على الخط خاصة تلك الممولة
في إطار برامج البحث العلمي والتعليم العالي – عمليات اقتناء أو استيراد تجهيزات وخدمات
في إطار مشاريع تعاون وتضامن دولي تنفذ من طرف الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي
من أجل التضامن والتنمية عندما تكون موجهة لفائدة بلد ثالث وممولة وفق قانون
المالية.
تعليقات
إرسال تعليق
أكتب تعليقك إذا كان لديك استفسار حول الموضوع