معلومة في دقيقة
سؤال متابع
سؤال: هل العامل
بالتوقيت الجزئي (دوام جزئي) هل يستفيد من العطلة السنوية مدفوعة الأجر؟
الجواب:
العامل الذي يعمل بالتوقيت الجزئي (دوام
جزئي) له نفس الحقوق الذي يستفيد منها العامل الذي يعمل بالتوقيت الكامل (الدوام
الكامل) والمادة القانونية التي تدل على ذلك كما يلي:
حدد المرسوم التنفيذي 97 – 473 المؤرخ في 8 ديسمبر 1997 حقوق العمال المشتغلين بالتوقيت الجزئي ويمكن التفصيل في هذه النقطة من خلال الجدول الموالي:
|
الحقوق |
المادة التي نصت على ذلك |
التفصيل |
|
التمتع
بجميع الحقوق القانونية التي يتمتع بها العاملون بالتوقيت الكامل |
المادة 09 من
المرسوم التنفيذي 97 – 473: يتمتع العاملون بالتوقيت الجزئي بنفس الحقوق
القانونية والمتفق عليها والتي يتمتع بها العمال المشتغلون بالتوقيت الكامل، مع
مراعاة الكيفيات الخاصة المقرر تطبيقها بالنسبة للحقوق المتفق عليها. |
العامل بالتوقيت
الجزئي يتمتع بكل الحقوق كزميله العامل بالتوقيت الكامل، فقط هناك بعض الحقوق
تحسب وتطبق بشكل نسبي حسب عدد ساعات عمله. |
|
الحق
في الحصول على أجرة |
المادة 10 من
المرسوم التنفيذي 97 – 473: يتقاضى العاملون بالتوقيت الجزئي راتبا نسبيا مقارنة مع راتب الأجراء
العاملين بالتوقيت الكامل الذين لهم نفس المؤهلات ويشغلون منصبا مماثلا في نفس
الهيئة المستخدمة إلا إذا سبق الاتفاق على أحكام أكثر امتيازا. |
العامل بالتوقيت الجزئي يتقاضى أجرا يتناسب مع ساعات
عمله مقارنة مع زميله بالتوقيت الكامل في نفس المنصب ونفس المؤهلات، ولكن يمكن
أن يمنح العامل امتيازات أكثر إذا تم الاتفاق عليها بين الطرفين. |
|
الحق
في الحصول على التعويضات والعلاوات |
المادة 11 من
المرسوم التنفيذي 97 – 473: تكون التعويضات القانونية المتفق عليها والتي قد
يطمح إليها العامل المشتغل بالتوقيت الجزئي نسبية وفقا للمدة الفعلية للعمل. |
العامل بالتوقيت
الجزئي يحق له الاستفادة من نفس التعويضات التي يحصل عليها العامل بالتوقيت
الكامل، ولكن قيمتها تحسب بالتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية. |
|
الحق
في الحصول على تعويض الاقدمية |
المادة 12 من
المرسوم التنفيذي 97 – 473: تحدد الحقوق المرتبطة بالأقدمية بالنسبة للأجراء
المشتغلين بالتوقيت الجزئي وتحسب مدتها كأنهم اشتغلوا بالتوقيت الكامل. |
العامل بالتوقيت الجزئي تحسب له الاقدمية بنفس الطريقة
التي تحسب بها للعامل بالتوقيت الكامل، حتى وإن كانت ساعات العمل أقل. |
|
الحق
في الفترة التجريبية |
المادة 13 من
المرسوم التنفيذي 97 – 473: لا تفوق المدة التجريبية للعامل بالتوقيت الجزئي تلك
المخصصة للأجراء المشتغلين بالتوقيت الكامل. |
لا يمكن
للمستخدم أن يخضع العامل بالتوقيت الجزئي لفترة تجريبية أطول من تلك المطبقة على
زملائه بالتوقيت الكامل في نفس المنصب. |
|
الحق
للعامل أن يكون ضمن لجنة المشاركة |
المادة 14 من
المرسوم التنفيذي 97 – 473: يمكن للعامل بالتوقيت الجزئي الذي تتوفر فيه شروط
الانتخاب القانونية التي حددها التشريع المعمول به أن ينتخب في لجنة المشاركة. |
يحق للعامل بالتوقيت الجزئي الذي تتوفر فيه شروط
الانتخاب القانونية أن ينتخب ضمن لجنة المشاركة. |
المصدر: من إعداد الباحث
بالاعتماد على: المرسوم التنفيذي 97 – 473، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،
العدد 82، الصادر بتاريخ 14 ديسمبر 1997، ص 17.
تعليقات
إرسال تعليق
أكتب تعليقك إذا كان لديك استفسار حول الموضوع