الإشهار القانوني
في الجريدة الرسمية للإعلانات القانونية BOAL
الحسابات
الاجتماعية "Comptes
Sociaux"
أولا: تعريف الإشهار القانوني
هو
ذلك الإجراء الذي يهدف إلى نشر معلومات خاصة بالشركات التجارية من أجل حماية
الصالح العام، ويطلق عليه بالقانوني لأن القانون يفرضه على الشركات التجارية.
وقد
عرف المشرع الإشهار القانوني في المادة 12 من قانون 04 – 08 المتعلق بشروط ممارسة
الأنشطة التجارية المعدل والمتمم " يقصد بالإشهار القانوني، بالنسبة للأشخاص الاعتباريين،
إطلاع الغير بمحتوى الأعمال التأسيسية للشركات والتحويلات وكذا العمليات التي تمس
رأسمال الشركة.....وكذا الحسابات والإشهارات المالية..... "
وفي
المادة 11 من قانون 04 – 08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية " يجب على
كل شركة تجارية خاضعة لتسجيل في السجل التجاري إجراء الإشهارات القانونية المنصوص
عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما".
ثانيا: ما المقصود بالجريدة الرسمية للإعلانات القانونية
الجريد
الرسمية للإعلانات القانونية (Bulletin
Officiel Des Annonces) يصدرها
المركز الوطني للسجل التجاري CNRC من أجل قيام كل شخص معنوي بنشر كل المعلومات
ذات الطابع الرسمي والتي يلزم القانون صاحبها بالنشر.
ثالثا: الهدف من نشر المعلومات في الجريدة الرسمية للإعلانات القانونية
الهدف
هو إعلام المتعاملين الاقتصاديين (موردين، زبائن، بنوك، إدارة ضرائب........) عن
التغيرات التي طرأت على الوضعية القانونية للشركات التجارية.
رابع: تاريخ النشر في الجريدة الرسمية للإعلانات القانونية
أخر
أجل لإيداع الحسابات الاجتماعية المتعلقة بالسنة السابقة هو 31 جويلية من السنة
الموالية مثال: الحسابات الاجتماعية المتعلقة بسنة 2023 تدفع كأخر أجل في 31
جويلية 2026. (حاليا لا يوجد أي تمديد)
خامسا: الشركات المعنية بالإشهار القانوني
-
شركات المساهمة (SPA)؛
-
الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشخص الوحيد (EURL)؛
-
الشركات ذات المسؤولية المحدودة (SARL)؛
-
شركات التضامن (SNC)؛
-
شركة التوصية البسيطة (SCS)؛
-
شركة التوصية بالأسهم (SCA)؛
-
البنوك
والمؤسسات المالية وكدا فروع البنوك الأجنبية المقيدة في السجل التجاري. تخضع
لتسيير خاص أي، الأمر رقم 03 – 11 المؤرخ في 26 أوت 2003 يتعلق بالنقد والقرض.
سادسا: الشركات المعفية من الإشهار القانوني
الشركات المعفية من الحسابات الاجتماعية، وهي كما يلي:
-
الشركات المحدثة في إطار برامج دعم التشغيل، ويشترط على
الشباب تقديم حساباتهم الاجتماعية كيفما كانت معفاة من دفع الحقوق المترتبة على
هذه الشكلية القانونية، خلال الثلاث 3 سنوات التالية لقيدهم في السجل التجاري.
-
إعفاء
الشركات حديثة التسجيل في السجل التجاري من الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية
وذلك بالنسبة للسنة الأولى من قيدها بالسجل التجاري.
-
الشركات
غير المعنية بإيداع الحسابات الاجتماعية:
ü فروع الشركات الأجنبية المتواجدة في الجزائر
ü تجمعات الشركات، المؤسسات العمومية البلدية
والولائية
ü الشركات حديثة التسجيل في السجل التجاري
بالنسبة للسنة الأولى من تسجليها في السجل التجاري.
سابعا: الوثائق اللازمة في الإشهار القانوني
الوثائق
التي يجب تقديمها عند التصريح بالحسابات الاجتماعية هي:
-
نسخة من محضر الجمعية العادية، أو نسخة من أي وثيقة
محررة من قبل الشريك الوحيد في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشخص الوحيد (EURL)، هذا
المحضر أو الوثيقة يجب أن تكون باللغة العربية واللغة الفرنسية؛
-
نسخة من جدول "أصول الميزانية" باللغة العربية
والفرنسية؛
-
نسخة من جدول "خصوم الميزانية" باللغة العربية
والفرنسية؛
-
نسخة من جدول "حساب النتائج" باللغة العربية
والفرنسية؛
-
يجب أن تكون الجدول المرفقة مختومة بختم الشركة والمحضر
يكون مختوم وموقع عليه.
ثامنا: الوثائق في حالة الإيداع عبر الخط (Boal en ligne)
في
حالة القيام بالإشهار القانوني عبر الخط يجب تكوين ثلاث ملفات على النحو التالي:
الملف الأول: يكون على شكل ملف بصيغة Excel يتضمن جداول
الميزانية أصول وخصوم.
الملف الثاني: يكون على شكل ملف بصيغة WORDيتضمن
محضر الجمعية العادية.
الملف الثالث: يكون على شكل ملف بصيغة PDF يتضمن ما
يلي:
ü محضر الجمعية العادية
موقع ومختوم؛
ü جدول الميزانية (أصول
وخصوم) مختوم؛
ü جدول حساب النتائج
مختوم.
تاسعا: أسعار النشر القانوني
كل
صفحة 3.000دج، أما حقوق الإشهار للغة الواحدة هو 55دج.
ملاحظة:
-
إذا تم نشر الحسابات الاجتماعية عبر الخط من خلال موقع
المركز الوطني للسجل التجاري فإنه سوف يتم دفع مبلغ قدره 24.110دج وبالتالي يكون
الشخص قد وفر مبلغ 6.000دج بدل أن يدفع 30.110دج في حالة الإيداع بالذهاب إلى
المركز الوطني للسجل التجاري.
-
بعد إيداع الحسابات الاجتماعية تسلم للمعني شهادات إيداع
الحسابات الاجتماعية.
عاشرا: العقوبات عن عدم دفع حقوق الإشهار القانوني
كلّ
شركة مخالفة للترتيبات المذكورة أعلاه، ستقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها
قانونا لاسيما، المادة 35 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 غشت سنة
2004، يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، التي تنص على أن : "يعاقب
على عدم إشهار البيانات القانونية المنصـوص عليـها في أحكـام المـواد 11، 12 و14
مـن هـذا القانـون بغرامـة مـن 30.000,00 دج إلى 300.000,00 دج".
أيضا،
فإنّ الشركات المخالفة سيتم تسجيلها في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش والمخالفات
الخطيرة التي أسست طبقا للمادة 29 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009.
-
هذا التسجيل في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش والمخالفات
الخطيرة يترتب عنه اتخاذ تدابير ضد المخالفين تتمثل في :
ü الاستبعاد من الاستفادة
من الامتيازات الجبائية والجمركية المرتبطة بترقية الاستثمار؛
ü الاستبعاد من الاستفادة
من التسهيلات الممنوحة من الإدارة الجبائية والجمركية والإدارة المكلفة بالتجارة؛
ü الاستبعاد من المناقصة
في الصفقات العمومية؛
ü الاستبعاد في عمليات التجارة الخارجية.
www.smtcl-eu.com
ردحذف