معلومة في دقيقة:
الإجـــــــــــــابة
عن سؤال متــــــــــــــابع:
السؤال: ما هي المادة التي أعتمد عليها في تحديد هل عنصر من
الأجر يخضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي أم لا؟
الجواب: من أجل معرفة عن عنصر من الأجر يخضع لاقتطاع الضمان
الاجتماعي أم لا نعتمد على المادة التالية:
حسب المادة 2 من المرسوم 96 – 208 مؤرخ في 05 يونيو 1996
والذي يتعلق بتحديد عناصر الدخل المستثناة من أساس الاشتراكات والأداءات، حيث
تتمثل العناصر الغير خاضعة لاشتراكات الضمان الاجتماعي فيما يلي:
أ-
يقصد بالأداءات ذات الطابع العائلي: الأداءات الممنوحة بسبب الحالة العائلية والعلاوات
الممنوحة بمناسبة حدث ذي طابع عائلي لا سيما ما يأتي:
§
الأداءات العائلية وعلاوة الدراسة المدفوعة بعنوان تشريع
الضمان الاجتماعي؛
§
التعويض للأجر الوحيد؛
§
علاوة الولادة والزواج وكل العلاوات الأخرى المدفوعة
بمناسبة حدث عائلي.
ب- يقصد بالتعويضات
المماثلة للمصاريف: لا
سيما علاوات وتعويضات السلة والسيارة وبعض مصاريف العتاد أو اللباس عندما تشترط
لأداء الخدمة ومصاريف التنقل والنقل ومصاريف المهمة وكذا الأداءات العينية
المدفوعة طبقا للقوانين رقم 83 – 11 ورقم 83 – 12 ورقم 83 – 13 المؤرخة في 2 يوليو
سنة 1983.
ج-
يقصد بالمنح والتعويضات ذات الطابع الخاص لا سيما ما يأتي:
§
المبالغ المعوضة لضرر كتعويضات التسريح؛
§
العلاوات والتعويضات أو المكافآت ذات الطابع الخاص مثل
تعويض الذهاب للتقاعد.
د-
يقصد بالتعويضات المرتبطة بالظروف الخاصة بالإقامة
والعزلة، لا سيما العلاوات
المدفوعة للعمال الخاضعين لاثنين على الأقل من الضغوط الأتية:
§
مسكن في قمرية متحركة أو خيمة أو معسكر متنقل أو قاعدة
حياة؛
§
نظام عمل بالتناوب يستلزم دورية دائمة لعدة أسابيع عمل
فعلي متبوع بفترة راحة لا تدفع خلالها العلاوة للعامل؛
§
مكان عمل بعيد عن اي مركز حضوري ويصعب الوصول إليه.
تعليقات
إرسال تعليق
أكتب تعليقك إذا كان لديك استفسار حول الموضوع