القائمة الرئيسية

الصفحات

ما هي المادة التي أعتمد عليها في تحديد هل عنصر من الأجر يخضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي أم لا؟

معلومة في دقيقة:

الإجـــــــــــــابة عن سؤال متــــــــــــــابع:

السؤال: ما هي المادة التي أعتمد عليها في تحديد هل عنصر من الأجر يخضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي أم لا؟   

الجواب: من أجل معرفة عن عنصر من الأجر يخضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي أم لا نعتمد على المادة التالية:   

حسب المادة 2 من المرسوم 96 – 208 مؤرخ في 05 يونيو 1996 والذي يتعلق بتحديد عناصر الدخل المستثناة من أساس الاشتراكات والأداءات، حيث تتمثل العناصر الغير خاضعة لاشتراكات الضمان الاجتماعي فيما يلي:

أ‌-       يقصد بالأداءات ذات الطابع العائلي: الأداءات الممنوحة بسبب الحالة العائلية والعلاوات الممنوحة بمناسبة حدث ذي طابع عائلي لا سيما ما يأتي:

§      الأداءات العائلية وعلاوة الدراسة المدفوعة بعنوان تشريع الضمان الاجتماعي؛

§      التعويض للأجر الوحيد؛

§      علاوة الولادة والزواج وكل العلاوات الأخرى المدفوعة بمناسبة حدث عائلي.

ب‌-  يقصد بالتعويضات المماثلة للمصاريف: لا سيما علاوات وتعويضات السلة والسيارة وبعض مصاريف العتاد أو اللباس عندما تشترط لأداء الخدمة ومصاريف التنقل والنقل ومصاريف المهمة وكذا الأداءات العينية المدفوعة طبقا للقوانين رقم 83 – 11 ورقم 83 – 12 ورقم 83 – 13 المؤرخة في 2 يوليو سنة 1983.

ج‌-    يقصد بالمنح والتعويضات ذات الطابع الخاص لا سيما ما يأتي:

§      المبالغ المعوضة لضرر كتعويضات التسريح؛

§      العلاوات والتعويضات أو المكافآت ذات الطابع الخاص مثل تعويض الذهاب للتقاعد.

د‌-     يقصد بالتعويضات المرتبطة بالظروف الخاصة بالإقامة والعزلة، لا سيما العلاوات المدفوعة للعمال الخاضعين لاثنين على الأقل من الضغوط الأتية:

§      مسكن في قمرية متحركة أو خيمة أو معسكر متنقل أو قاعدة حياة؛

§      نظام عمل بالتناوب يستلزم دورية دائمة لعدة أسابيع عمل فعلي متبوع بفترة راحة لا تدفع خلالها العلاوة للعامل؛

§      مكان عمل بعيد عن اي مركز حضوري ويصعب الوصول إليه.

تعليقات